أحمد بن عبد الرزاق الدويش

319

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الحمار الأهلي . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 5394 ) س 8 : أيحل أكل الحيوانات الآتية : السلحفاة ، فرس البحر ، التمساح ، القنفذ ، أم هي حرام أكلها ؟ ج 8 : القنفذ حلال أكله ؛ لعموم آية : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } ( 1 ) ولأن الأصل الجواز حتى يثبت ما ينقل عنه . وأما السلحفاة فقال جماعة من العلماء : يجوز أكلها ولو لم تذبح ؛ لعموم قوله تعالى : { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ } ( 2 ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » ( 3 ) لكن الأحوط ذبحها خروجا من الخلاف . أما التمساح فقيل : يؤكل كالسمك ؛ لعموم ما تقدم من الآية

--> ( 1 ) سورة الأنعام الآية 145 ( 2 ) سورة المائدة الآية 96 ( 3 ) سنن الترمذي الطهارة ( 69 ) , سنن النسائي المياه ( 332 ) , سنن أبو داود الطهارة ( 83 ) , سنن ابن ماجة الطهارة وسننها ( 386 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 361 ) , موطأ مالك الطهارة ( 43 ) , سنن الدارمي الطهارة ( 729 ) .